جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص294
واللفظ على الخلاف، فلا يدخل في ضمانه من أول الامر، لان مجرد أخذ اللقطة لا ينافي الحفظ دائما، فحينئذ يكون أخذ لقطة الحرم غير مناف للحفظ والامانة وإن حرم من حيث إن الالتقاط اكتساب، ويشكل على هذا كون الاخذ محرما، فكيف يكون أمانة “.
ولكنه كما ترى، ولا يبعد كون العبارة غلطا، وإلا فشأنه أجل من ذلك، إذ قد عرفت ضمان لقطة الحرم بنية التملك من أول الامر.
وإنما الكلام فيما إذا التقطها بنية الانشاد وقد عرفها حولا ولم يتصدق بها بل اختار احتفاظها، فان قلنا بالحرمة اتجه الضمان للعدوان، وإلا فالمتجه عدمه، للامانة والاحسان، فالكلام المزبور أجنبي عن ذلك.
ثم إنه لم أجد من ذكر هنا أن من التخيير له أن يدفعها إلى الحاكم الذي جعلوه بحكم ولي الذات، فيتجه حينئذ براءته من الضمان مع فرضالعدوان بالتقاطها، نحو ما سمعته منهم في التقاط البعير الممنوع عن التقاطه، ولعلهم تركوه اتكالا على ما ذكروه هناك، وإن كان قدمنا الكلام معهم فيه، والله العالم.
هذا كله في لقطة الحرم.
(وإن وجدها)
أي لقطة الازيد مما دون الدرهم
(في غير الحرم عرفها حولا)
مع إرادة التملك بعده أو مطلقا كما ستعرف البحث فيه
(إن كان)
الملتقط
(مما يبقي كالثياب والامتعة والاثمان)
ونحوها مما لا يفسد ببقائه في الحول المزبور، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف الرموز، بل عن الخلاف والمبسوط والغنية وظاهر التذكرة الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة (1) التي فيها الصحيح وغيره وقد مر جملة منها في تضاعيف المباحث السابقة وتأتي أخرى إنشاء الله تعالى،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة.