جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص289
أرض منى خاصة ولا قائل به، فليطرح أو يؤل بحمل ” لا يصلح ” على الحرمة، ويلحق مكة وما في الحرم بمنى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة، ولا محذور، ولا كذلك لو بقى على ظاهرها من الكراهة، إذ عدم القول بالفرق المزبور إنما يتم به الكراهة في لقطة جميعه، ولا يدفع محذور اختصاصها به، فان مقتضاه عدم الكراهة في لقطة غيره، ولا قائلبه، وحمل ” لا يصلح ” على تأكد الكراهة وإن أمكن ويندفع به هذا المحذور إلا أنه مجاز كالحمل على الحرمة لا يمكن اختياره خاصة إلا بعد قرينة معينة هي في الرواية مفقودة أللهم إلا أن يقال: إنه أقرب المجازين إلى أصل الكراهة الذي هو الحقيقة، لكنه معارض بظهور الروايات السابقة في الحرمة مع اشتهارها بين الطائفة، كما اعترف به هو وغيره وأخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض، فان لم يكن الحمل بهذا راجحا على الحمل الآخر فلا أقل من التساوي بينهما، وهو يوجب الاجمال المنافي للاستدلال “.
إلا أن الجميع كما ترى، ولعل الذي دعاه إلى هذا التجشم تخيله الشهرة، وقد عرفت أنها غير محققة، بل عرفت دعوى الاجماع من الشيخ وغيره على عدم الحرمة على الوجه الذي ذكره.
والمناقشات المزبورة – مع أن فيها ما فيها بل الاخير منها واضح الفساد بعد ما عرفت من أن الخبر سأله وهو بمنى، لا أن اللقطة بخصوص منى – لا تنافي انسياق الجواز من مجموعها على وجه لا ترفعه المناقشاتالمزبورة، والله العالم.
(و)
كيف كان فبناء على جواز الالتقاط في الحرم
(لا يحل إلا مع نية الانشاد)
لظاهر النبويين السابقين (1) المستفاد منهما أيضا
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 199.