پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص288

” لا يصلح ” ولا ينبغي ” والتعليل بالتعريف والتفصيل بأنه ” لا يأخذهاإلا مثلك ” واتحاد التعبير عنها مع التعبير عن لقطة غير الحرم المعلوم كون ذلك منه للكراهة، لعدم القائل بالحرمة أو ندرته، بل يمكن دعوى القطع بفساده أو الضرورة فضلا عن الاجماع وغير ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم ورموزهم الذي ذكروا فيه أنه ” لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له في القول فيعرف ما نلحن له ” (1) فان سردها أجمع يشرف الفقيه المزبور على القطع بجواز الالتقاط، ولكنه مكروه أشد من الكراهة في غير الحرم، إلا إذا كان مأمونا فلا كراهة أو هي أخف.

ومن الغريب ما في الرياض من اتعاب نفسه وشدة إطنابه في بيان تنقيح دلالتها على الحرمة بعد دعوى انجبار أسانيدها بالشهرة الظاهرة والمحكية والاعتضاد بالاصل قال: ” ولا ينبغي.

وإن أشعر بالكراهة إلا أن ” بئس ما صنع ” أظهر دلالة على الحرمة منه على الكراهة، على أن استعمالها في الحرمة أو الاعم شائع، لا أنها صريحة فيها، ودلالة ” إن لا يأخذها إلا مثلك ” غير نافعة للقائلين بالكراهة، لعدم تفصيلهم ؟بين الفاسق والعدل، نعم ربما يوجد هذا التفصيل في كلام بعض القائلين بالحرمة، فتكون ضارة لهم لا نافعة، ونصوص النهي عن مطلق اللقطة تؤيد الحرمة التي هي الاصل في النهي، والخروج عنه في لقطة غير الحرم ؟ للاجماع وغيره لا يقتضي الخروج عنه فيه، ولو سلم إرادة غير الحرم منه لندرة الحرم بالنسبة إلى غيره التي تمنع من حمل الاطلاق عليها ؟ يقتضي الخروج عن حقيقة النهي هنا، وخبر ” لا يصلح ” ظاهر

(1) المستدرك – الباب – 15 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 5 من كتاب القضاء، مع اختلاف في اللفظ.