جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص286
ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد (1) قال الماضي أي العسكري (عليه السلام): ” لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها ” الذي هو مع ضعفه قد ورد مثله في لقطة غير الحرم (2) المعلوم أن المراد به الكراهة.
وخبر يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: أما بأرضنا فلا تصلح، وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع،ثم هي كسبيل ماله “.
وخبر اليماني (4) قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرف فان وجدت صاحبها وإلا تصدق بها ولقطة غيرها تعرف سنة، فان وجد صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك.
وخبر سعيد بن الجعفي (5) قال ” خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا، فشكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فلما خرجت من عنده وجدت على بابه سبعمائة دينارا، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته، فقال ” يا سعيد اتق الله عزوجل، وعرفه في المشاهد، وكنت رجوت أن يرخص لي، فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى فتنحيت عن الناس ثم تقصيت حتى أتيت المأفوقة، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس ؟ قال: فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، قال: فقلت في نفسي:
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب اللقطة – 3 – 2.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 1 – 4من كتاب الحج.
(5) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.