جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص275
لعل قوله (عليه السلام) (1): ” لا تمسها ” مشعر بذلك أيضا، بل هو كذلك حتى لو وافقناه على ما ذكره في تحويل الشجر والحجر وإن كان التحقيق خلافه.
نعم لو رأى شيئا مطروحا على الارض فدفعه برجله ليتعرفه لم يكنملتقطا على الظاهر بل ولا ضامنا، لعدم صدق ” على اليد ” فيه، لا أقل من الشك، والاصل البراءة.
وما في بعض النصوص (2) من النهي عن المس باليد والرجل محمول على إرادة بيان شدة النهي عنها، لا أنه بالمس بالرجل يكون ملتقطا، نعم لو تحقق الاخذ بذلك تعلق به حكم الالتقاط، ولا يسقط عنه بطرحه.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة (3): ” كان الناس في الزمن الاول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس، فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به، فيجئ صاحبه من بعده فيأخذه، والناس قد اجترؤوا على ما هو أكبر من ذلك، وسيعود كما كان ” محمول على إرادة رميه وانتظاره حتى يجئ صاحبه أو على نحو ذلك مما لا ينافي ما ذكرنا.
هذا وقد يشك أيضا في جريان حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب المشتبهة والنعال كذلك في حمام أو مسجد أو غيرهما إذا لم يكن قرينة على الضياع فضلا عما لو كانت بعكسه، كأخذ الجيد وترك الردي.
لكن في القواعد ” ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن لهأخذه، فان أخذه عرفه سنة إن شاء، إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا فيجوز أخذه من دون تعريف “.
ونحوه في التحرير وإن ذكر الاخير احتمالا.
(1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 وفيه ” لا تمسوها “.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب اللقطة – الحديث 3 – 6.