پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص266

النص والفتوى جواز الانتفاع لاجل الانفاق سواء قاص أم جعله عوضا، بل في الرضة نفي الخلاف عنه، هو كذلك، ولعله لظاهر النصوص المزبورة، والله العالم.

المسألة

( الثالثة: )

(لا تضمن الضالة بعد الحول)

على وجه تكون ملكا له بقيمتها

(إلا مع قصد التملك)

بالقيمة

(و)

حينئذ ف‍

(- لو قصد حفظها)

لا تملكها

(لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي)

بلا خلاف ولا إشكال، لانها حينئذ أمانة

(و)

حكمها كذلك.

نعم

(لو قصد التملك)

بالقيمة

(ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان)

للاصل، فهي حينئذ باقية على ملكه وعليه قيمتها، للاقتصارعلى فسخ ذلك بمجئ المالك وطلبه لها.

(و)

لكن

(لو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان)

الذي هو بمعنى كون قيمتها في ذمته وصيرورة العين ملكا له، لاطلاق ما دل على جواز ذلك، وليس اختياره إذا الحفظ أولا مقتضيا لعدم جواز التملك له، كما هو واضح.

هذا وفي التذكرة ” لو قصد الملك ضمن، فان نوى الحفظ بعد ذلك لم يبرأ من الضمان، لانه قد تعلق الضمان بذمته، كما لو تعدى في الوديعة، ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزمه الضمان من حين نية التملك “.

وكأن ما في المسالك هنا مأخوذ منه، قال: ” حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع قصد التعريف، فلو قصد التملك بدونه