پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص265

المسألة

(الثانية:)

(إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة قال)

الشيخ

(في النهاية: كان ذلك بازاء ما أنفق)

ولعله لخبر السكوني (1) المتقدم في كتاب الرهن في العين المرهونة عن الصادق (على السلام) ” إن الظهريركب، والدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة إذا كان مرهونا “.

وصحيح أبي ولاد (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” وإن كان الذي يعلفها فله أن يركبها “.

وصحيح ابن محبوب (3) المتقدم سابقا في اللقيطة ” ولكن استخدمها بما أنفقت عليها “.

إلا أن الاول في المرهون الذي هو غير ما نحن فيه، ولا دلالة فيه على المعاوضة التي ذكرها الشيخ – كالصحيحين – على وجه ترفع به اليد عن القواعد المعلومة المقررة المستفادة من العقل والكتاب والسنة والاجماع.

(و)

من هنا

(قيل: ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان)

فلا يظلم أحدهما الآخر.

(و)

لا ريب في أنه

(هو أشبه)

بأصول المذهب وقواعده ولذلك كان هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف.

نعم فيه أن المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها مفصلة في كتابالقضاء، ولكن لم نر أحدا اعتبر شيئا منها هنا، بل في الروضة ظاهر

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب الرهن – الحديث 2 – 1.

(3) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة – الحديث 4.