پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص263

لم يحرروا أن الوجب على الحاكم أو المسلمين التبرع بذلك أو الانفاق ولو مع نية الرجوع.

وقد عرفت عدم الدليل على الاول، بل ظاهر الادلة خلافه، والثاني لا يقتضي وجوب رفع أمره إلى الحاكم بعد أن كان هو أمينا على الحفظ الذي لا يتم إلا بذلك كالودعي.

ولعل خلو نصوص (1) الرجوع بالنفقة في ملتقط الطفل عليه من الحاكم وغيره شاهد على ما ذكرناه، إذ الظاهر عدم الفرق بين نفقةالضالة واللقيط بعد إن كان كل منهما نفسا محترمة والملتقط مكلف بحفظهما معا.

وفي صحيح أبي ولاد (2) ” جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه، فقال (عليه السلام): لا، لانك غاصب ” ومقتضاه رجوع غير الغاصب بما ينفق.

وعلى كل حال ففي المتن وغيره أنفق

(ورجع به)

بل هو المشهور، لكن مع نية الرجوع أو مع عدم قصد التبرع به، كما حققنا ذلك في اللقيط.

لكن عن الفخر هنا أنه متى أوجب الشارع النفقة أو أمره المالك أو الحاكم فشرط رجوعه عدم قصد التبرع، ويكفي فيه البناء على الاصل وإن لم توجد هذه الثلاثة ولا واحد منها وجازت النفقة شرعا ولم تكن من إذن المالك أو الحاكم فلابد فيه من قصد نية الرجوع، وإلا فلا رجوع له.

وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما قدمناه سابقا.

(1) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة.

(2) الوسائل – الباب – 17 – من كتاب الاجارة – الحديث 1.