جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص255
الدروس، للفحوى المزبورة أيضا، بل يتجه جريان حكم الشاة فيها كما عرفت الكلام فيه مفصلا، والله العالم.
(الثاني في الواجد)
(ويصح أخذ الضالة)
في مقام الجواز
(لكل بالغ عاقل)
حر مسلم عدل إجماعا أو ضرورة.
(أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ ( رحمه الله ) فيهما بالجواز)
أيضا في لقطة المال الذي هو كالضالة
(لانه)
على كل حال
(اكتساب)
يصح ؟ وقوعه منهما.
(و)
لكن
(ينتزع ذلكالولي)
منهما كغيره مما هو في أيديهما من المال
(ويتولى)
هو
(التعريف عنهما سنة)
إذ لا وجه لتأخيره إلى البلوغ والافاقة، لاقتضائه ضياع المال على مالكه بعد معلومية عدم اعتبار المباشرة منه، ولانه من توابع اكتسابهما.
(فان لم يأت مالك ف)
– في القواعد ” تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة وتملكه مع التضمين ” ولم أجده لغيره، فيمكن تنزيله على ما لا ينافي المشهور من أنه
(إن كان الغبطة)
لهما
(في تملكه وتضمينه إياها فعل)
ذلك الولي
(وإلا أبقاها أمانة)
وهو يتولى حفظها أو يدفها إلى الحاكم.
وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شئ من ذلك وإن كان نسبة جواز التقاطهما إلى الاكثر في المسالك وغيرها مشعرا به، نعم قد تشعر نسبته في المتن إلى الشيخ بذلك.