جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص242
عن استرجاعها أو ضياعها عن مالكها وإلا جاز التقاطها، معللا له بأن تركه أضيع له منه، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها، وإلا لم يجز التقاط الدينار مثلا، فانه محفوظ حيث كان.
ومقتضاه حينئذ جواز التقاط البعير الضال إذا خيف تلفه على مالكه وإن كان صحيحا أو في كلا وماء مجهودا، فضلا عما إذا تحقق التلف عليه لو بقي، كما أومأنا إليه سابقا.
لكن في الدروس اقتصر على الاخير، قال: ” ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور، سواء كانت في الصحراء أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها، فالاقرب الجواز، لان الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الاثمان، لانها محفوظة في نفسهاحيث كانت، وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة، كالابل وغيرها، وجوز الفاضل التقاط ذلك كله بنية الحفظ، وحمل الاخبار الناهية عن ذلك على الاخذ بنية التملك، وفي المبسوط جعل الاخذ للحفظ من وظائف الحكام، وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم، وحينئذ الاقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده وهو ظاهر ابن إدريس والمحقق، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك، وعلى هذا يتجه جواز الاخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال، وعن علي (عليه السلام) (1) في واجد الضالة إن نوى الآخذ الجعل فنفقت ضمنها، وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل جواز أخذها، وقال الفاضل بجواز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف، لانه يتحفظ بنفسه كضوال الابل، وفيه
(1) الوسائل – الباب – 19 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.