جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص234
لقيمتها من غير تصريح بالمطالبة ولا بالملك ” وعن المبسوط والسرائر بل والوسيلة ” له أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمته إذا جاء صاحبها ردها إليه ” وعن الايضاح ” أنه يغرم إذا وجد وطلب “.
ولعل مراد الجميع الملك أيضا لما سمعته من النصوص المقتضية له من قول: ” هي لك أو لاخيك أو للذئب ” (1) مضافا إلى ما سمعته من نصوص مطلق اللقطة (2).
وأما عدم الضمان عليه في الثاني والثالث فمع أنه مقتضى قاعدة الامانة والايصال إلى القواعد قد حكي عليه الاجماع هنا في الايضاح والمسالك وغاية المرام، لكن الظاهر اعتبار مصلحة المالك في ذلك، فمع فرض عدمها يتجه بيعها وحفظ ثمنها، ويتولى الحاكم ذلك، لعدم ثبوت ولاية للملتقط عليه، مع احتماله، بل جزم به في التحرير، لانه أولى من أكلها.
وحيث تكون المصلحة في بقائها ينفق عليها بنية الرجوع إن شاء مع تعذر الحاكم وإلا رفع أمره إليه على نحو ما سمعته في نفقة اللقيط، لاحترام النفس في كل منهما.
هذا والاشهر بل المشهور الضمان في الاول، بل لم أجد مصرحا بعدمه، بل ولا من يظهر منه ذلك عدا ما عن مقنع الصدوق ورسالة والده من التعبير بمضمون النصوص (3) ” إذا وجدت الشاة فخذها، فانماهي لك أو لاخيك أو للذئب.
وعن المقتصر أنه قواه، وفي الكفاية ولعله أقرب، لمكان اللام في الروايات الصحيحة، ونحوه في المفاتيح، وقد سمعت ما عن الايضاح
(1) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة.
(3) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 و 5 و 7.