جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص227
أولى، وكذا السفن المربوطة في الشرائع المعهودة لا يجوز أخذها، والاخشاب الموضوعة على الارض، أما السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملاح فانها إذا لم يعرف مالكها “.
قلت: هو لا يخلو من وجه، وإن كان يقوى أن جميع ما ذكره مع فرض صدق اسم الضائع عليه ولو لنسيان مالكه أو غير ذلك لقطة، إذ لا يعتبر في صدقه سقوطه من المالك، وقد سمعت سابقا جريان اسم اللقطة على الدار في كلام بعض الافاضل.
هذا وقد سمعت ما في النصوص (1) المزبورة من اعتبار الامن، لكن لم أجد تصريحا به من الاصحاب، ولعله لا يخلو من وجه، ضرورة مراعاة مصلحة المالك في ذلك، ولا ريب في عدمها مع فرض الخوف الذي لا تبقى معه البهيمة في مرعاها، فلا يبعد جواز أخذها حفظا لمالكها.
بل لا يبعد جواز التقاطها مع فرض صدق اسم الضياع عليها.
بل إن كان الخوف خوفا يخشى منه تلفها على وجه لا ينتفع بها المالك كقتل أسد ونحوه يتأكد ذلك، إذ هي حينئذ كالشاة التي هي لك أو لاخيك أو للذئب، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر لك الحال من ذلك كله في البعير وما ألحق به إذا كان صحيحا أو في ماء وكلا.
(أما لو ترك البعير من جهد في غير كلا وماء جاز أخذه، لانه كالتالف، ويملكه (ملكه خ ل) الآخذ، ولا ضمان، لانه كالمباح، وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار إذا ترك من جهد في غير كلا وماء)
بلا خلاف صريح أجده بين القدماء والمتأخرين إلا ما في الوسيلة.
قال: ” وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في غير كلا وماء لم يجز أخذه
(1) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة.