پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص225

الخلاف والمبسوط، بل لعل لفظ الدابة في النصوص (1) المزبورة شامل له ولغيره من ذات القوائم الاربع ولو المتعارف منها الذي يدخل هو فيه، بل لو سلم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن إلحاقه بها أيضا، خصوصا بعد ملاحظة تحقق حكمة الجواز وعدمه أو علته المستفادة من فحوى النصوص.

(و)

كيف كان ففي جريان الحكم المزبور

(في البقرة والحمار تردد)

ينشأ مما عرفت

(أظهره المساواة)

في الاول، وفاقا للشيخ والآبي والفاضل والشهيدين والكركي والمقداد وظاهر الحلي على ما حكي عن بعض

(لان ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير)

باعتبار استغنائه بالرعي والشرب، وكونه محفوظا من صغار السباع.

نعم لوفرض تحقق التلف لبعد الماء والكلا على وجه لا يصل إليه ولا يهتدي إليه لم يحرم الاخذ.

لكن في الكفاية قرب العدم، ولعله للفرق بينها وبين البعير والدابة، باعتبار عدم العدو وعدم الامتناع عن الذئب ونحوه وعدم الصبر على العطش كالبعير، ولعل ذلك ونحوه وجه التردد فيها.

وأولى من ذلك التردد في الثاني، وإن ألحقه الشيخ والفاضل والآبي والكركي والمقداد وفاضل الرياض على ما حكي عن بعض بالبعير.

لكن في التحرير والمسالك والكفاية قد قرب الجواز، بل قيل: إنه يقتضيه كلام الجماعة، إذ لا ريب في عدم امتناع الحمار من الذئب، ومن هنا استوجه بعض الناس التفصيل بين الارض ذات الذئاب وغيرها، فيؤخذ في الاول دون الثانية.

بل قيل: إن الحمار شابه البعير في الصورة وفارقه في العلة، لانه

(1) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة.