پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص224

أللهم إلا أن يقال: إن مراد الاصحاب جواز التسليم لا وجوبه، ودعوى أنه متى جاز وجب لا حاصل لها هنا.

وكذا قد يناقش فيما قيل من أنه لو لم يجد الحاكم هل يجوز له بيعه أم لا ؟ الظاهر الثاني، وعلى تقدير عدم البيع يبقى في يده مضمونا عليه إلى أن يجد المالك أو الحاكم، ويجب عليه الانفاق عليه، وفي رجوعه به مع نيته وجهان، من دخوله على التعدي الموجب لعدم الرجوع،ومن أمره بالانفاق شرعا حين يتعذر عليه أحد الامرين، فلا يتعقب الضمان.

إذ لا يخفى عليك ما في جواز بيعه أولا مع عدم الولاية له، بل يده يد عدوان، وما في احتمال الرجوع بنفقته مع النية ثانيا، مع أن ذلك واجب عليه وليس هو من الامناء شرعا ولا مالكا والامر الشرعي مقدمة للحفظ الواجب عليه حتى يرده إلى مالكه.

فمن الغريب تردد بعضهم في الحكم من غير ترجيح.

وأغرب من ذلك ما في التذكرة من أن الاقرب الرجوع ثم قال: ” ولا يبعد من الصواب التفصيل، فان كان قد نوى التملك قبل التعريف أو بعده أنفق من ماله ولا رجوع، لانه فعل ذلك لنفعه، وإن نوى الحفظ دائما رجع مع الاشهاد إن تمكن وإلا فمع نيته “.

(وكذا حكم الدابة)

التي هي الفرس في كلامهم بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كما أشعر به بعض العبارات، قيل لخبري مسمع (1) والسكوني (2) السابقين، بل والصحيح (3)بناء على إرادة الضالة من المال فيه، بقرينة ” قامت ” ونحوه فيه.

وعلى كل حال فقد ألحق البغل في كشف الرموز والمسالك ومحكي

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 3 – 4 – 2.