جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص215
أخرى: أنه ابني ففي التحرير هو ابن الرجل، ولا ترجح دعوى الزوجة، وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على الاخرى في الالحاق، والله العالم.
(القسم الثاني)
(في الملتقط من الحيوان) (و)
تمام
(النظر)
فيه
(في)
ثلاثة:
(المأخوذ والآخذ والحكم)
(اما الاول)
(فهو كل حيوان مملوك)
لا مثل الخنزير ونحوه
(ضائع)
في الفلاة عن مالكه لا غير الضائع عنه
(أخذ ولا يد)
لملتقط
(عليه)
إلا ما ستعرف.
(ويسمى)
الحيوان المأخوذ
(ضالة)
(و)
لا خلاف بيننا في أن
(أخذه في صورة الجواز مكروه)
بل عن المبسوط والخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا، وفي التذكرة نسبة كراهة الالتقاط إلى علمائنا في موضعين.
وفي محكي السرائر ” أخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه، لانه قد روي في الاخبار (1) أنه لا يأخذ الضالة ألا الضالون “.
(1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب اللقطة – الحديث 5 و 7 و 10.