جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص203
ولو من ماله إلا مع إذن الحاكم أو مع تعذره، فالمتجه حينئذ توقف أمانته على ثبوت الاذن أو تعذر الحاكم، ومجرد دعواه الاذن أو التعذر لا يجدي في ثبوت أمانته، نعم يتجه ذلك بناء على ما قلناه من دلالة فحوى النصوص (1) المزبورة أن له ولاية الاتفاق من ماله عليه ويرجعبه عليه مع اليسار.
ولا يقال: إن النزاع هنا في أصل الانفاق لا في صحته وفساده، لانا نقول: هو لا يكون نزاعا إلا بارادة شغل ذمة اللقيط به وإلا فلا نزاع.
أللهم إلا أن يقال: إنه مع فرض ثبوت وقوعه بيمينه الاصل فيه الصحة المقتضية للرجوع به.
وفيه منع واضح، ضرورة اقتضاء ذلك عدم الفرق بين الملتقط وغيره، وهو واضح الفساد، لان الاصل البراءة.
وحينئذ يتجه فرض المقام بعد معلومية ائتمان الملتقط على ذلك باذن من الحاكم أو بتعذره، بناء على ثبوت الولاية له حينئذ، ولا ريب في أن القول قوله حينئذ في أصل الانفاق وفي قدره بالمعروف كغيره من الامناء على ذلك، كالوصي والقيم الشرعي ونحوهما.
بل الظاهر أن القول قوله أيضا في الزائد على المعروف مع دعوى الحاجة إليه أيضا، لانه أمين وولي.
وإليه يرجع ما في جامع المقاصد قال: ” أما ما زاد على المعروففلا يلتفت إليه في دعواه، لانه إن صح كان مفرطا، ولا يحلف إلا أن يدعى الحاجة وينكرها اللقيط، نعم لو وقع النزاع في عين مال أنه أنفقها صدق باليمين، لتنقطع المطالبة بالعين، ثم يضمن كالغاصب “.
لكن في المسالك ” ولو كان دعواه زائدة على المعروف فان لم يدع
(1) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة.