پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص198

رجوعه في إبطالها إلا أن الجميع كما ترى.

ونحوه ما عن المبسوط أيضا من أنه ” لو أقر بالعبودية أو لا لواحدفأنكر فأقر لغيره لم يقبل، لان إقراره الاول تضمن نفي الملك لغيره، فإذا رد المقر له خرج عن كونه مملوكا له أيضا، فكان حرا بالاصل، فليس له إبطالها باقراره بها لآخر “.

إذ لا يخفى عليك أن إقراره الاول تضمن ثبوت الرقية، وأنها لزيد، ولا يلزم من بطلان الثاني بطلان الاول، ورده لا يقتضي الحرية، بل كون الرقية ليست له، قيل: ولهذا لو رجع عن الانكار إلى الاقرار قبل، إذ ربما لم يكن عالما بالحال، أو نحو ذلك مما لا ينافي احتمال الصدق، ومن هنا كان خيرة الفاضل في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد القبول، لعموم إقرار العقلاء ” (1) وقد تقدم في كتاب الاقرار تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه، فلاحظ وتأمل.

ولو سبق من اللقيط قبل الاقرار تصرف متعلق بالغير فمع البينة يكون كالتصرف الواقع من العبد بغير إذن سيده، ولو لم يكن إلا بالاقرار لم ينفذ فيما يكون في حق الغير.

فلو كانت امرأة مثلا ونكحت زوجا ثم أقرت بالرق استمر نكاحهاوثبت للسيد أقل الامرين من المسمى ومهر المثل، أو من المسمى والعشر أو نصفه على الخلاف في المسألة التي قد تقدم تحقيقها في كتاب النكاح (2) إن لم يكن قد سلم المهر إليها، وإلا لم يكن للسيد مطالبته، والاولاد أحرار، وعدتها من الطلاق ثلاثة قروء، لانها حق الزوج، بل قيل:

(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2.

(2) راجع ج 30 ص 222 و 366 – 368.