پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص189

وربما كان في عبارة الشيخين إيهام لذلك.

قال في المقنعة: ” فان لم يتوال أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين وإن ترك مالا كان ماله لبيت مال المسلمين ” ونحوه في النهاية.

وفي محكي المبسوط ” فان كان عمدا فانه للامام، فان رأى المصلحة أن يقتص اقتص، وإن رأى العفو على مال ويدعه في بيت المال لمصالح المسلمين فعل، وإن كان خطأ فانه يوجب المال، فيؤخذ ويترك في بيت المال بلا خلاف ” وفي محكي الخلاف ” اللقيط إذا مات ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال، وبه قال جميع الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة “.

إلا أنه يمكن إرادتهما بيت مال الامام (عليه السلام) الذي هو للمسلمين في الحقيقة، لان جميع أنفاله يصرفها عليهم، وعن الشيخ في المبسوط أنه قال: إذا قلت: بيت المال فمقصودي بيت مال الامام (عليه السلام) “.

قلت: ويؤيد ذلك اتفاق الاصحاب قديما وحديثا على أن ميراث من لا وارث له للامام (عليه السلام)، كاتفاق النصوص (1) علىأنه من الانفال.

بل عن الخلاف بعد ما سمعته بفاصلة يسيرة ” ميراث من لا وارث له لامام المسلمين، وقال جميع الفقهاء: لبيت المال، وهو لجميع المسلمين، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم “.

ولا ريب في أن اللقيط المزبور مع الفرض المذكور ممن لا وارث له، فيكون للامام الذي هو عاقلته، فان الذي يعقله هو الذي يرثه

(سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا)

لان عمد الصبي خطأ

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – من كتاب الخمس.