جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص184
للاسلام ولصدق القرابة المقتضية مع حياة الاقرب وموته، وكذا الذرية والولد وغير ذلك مما هو دليل للتبعية مع موت الاقرب، ولا ينافيها أحقية الابوين من غيرهما من الاجداد والجدات في بعض الاحوال.
وتحصل أيضا بالسبي للطفل منفردا عن أبويه، كما عن الاسكافي والشيخ والقاضي والشهيد وغيرهم للسيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار على إجراء حكم المسلم عليه حيا وميتا في طهارة وغيرها.
ومن الغريب ما عن بعض الناس من تسليم الاتفاق على طهارته دون إسلامه، فهو حينئذ طاهر وإن لم يكن محكوما باسلامه، بلمقتضى بقاء تبعيته لابويه أنه كذلك وإن كان محكوما بكفره، بل قد تقدم في كتاب الكفارات عند البحث في الاجتزاء بعتقه عن الرقبة المؤمنة (1) ما يدل على ذلك أيضا.
نعم لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم باسلامه بلا خلاف أجده فيه، للاصل السالم عن معارضة ما يقتضي انقطاعة بتبعية السابي، خلافا للمحكي عن أحمد بن حنبل، ولا ريب في ضعفه.
كضعف المحكي عن أحد وجهي الشافعية من الحكم باسلام مسبي الذمي الذي لاحظ له في الاسلام وإن كان في داره أو باعه من مسلم، فان ملكه له طرأ عليه وهو كافر، فلا يجدي ملك المسلم حينئذ له بالشراء، كما هو واضح، وقد تقدم تمام الكلام في المسألة في الجهاد (2).
ويحصل أيضا بتبعية الدار التي تعرض لها المصنف هنا خاصة، لعدم مدخلية غيرها في لقيط دار الاسلام الذي لا خلاف بين الاصحاب في الحكم باسلامه فيها.
(1) راجع ج 33 ص 202.
(2) راجع ج 21 ص 136 – 140.