پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص178

في مثله، فلاحظ وتأمل، والله العالم والهادي.

(وكذا)

يظهر لك

(البحث لو كان)

اللقيط

(على دكة)

مثلا

(وعليها متاع و)

نحوه، بل في المتن

(عدم القضاء له هناأوضح)

وإن لم يتضح لنا وجه الا وضحية مما كان بين يديه وفي جنبه، أللهم إلا أن يفرض كون الدكة له لا في أرض مباحة.

وأما قوله:

(خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة)

فانه لا يخص ذلك، بل هو كذلك فيما تقدمه أيضا، كما هو واضح.

وأما الكنز تحت الارض الملقى عليها فلا إشكال في عدم يد له عليه إذا كانت مباحة، نعم لو كانت ملكه اتجه الحكم بكونه له بناء على ما عرفت.

ولو كان الصبي مميزا فادعى أن ما بجانبيه وبين يديه أو الكنز الذي تحته أو على الدكة ملكه فالمتجه بمقتضى الضوابط الشرعية عدم ثبوت ذلك بقوله الذي لا دليل على صحته، ولعل من اعتبر الامارات السابقة يعتمد مثل ذلك.

هذا وفي القواعد ” نفقته في ماله، وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب لهم أو أوصى لهم، ويقبله القاضى ” ونحوه في الدروس.

وفي التحرير التعبير بما وقف عليه أو أوصى له به، وقبله الحاكم أو وهب له.

لكن في التذكرة ” ينقسم مال اللقيط إلى ما يستحقه لعموم كونه لقيطا وإلى ما يستحقه بخصوصه، فالاول مثل الحاصل من الوقوف على اللقطاء أو الوصية، وقال بعض الشافعية أو ما وهب لهم – ثم اعترض عليه بأن الهبة لا تصح لغير معين وقال آخرون: بجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يكون تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف، وحينئذ يقبله القاضي، وليس بشئ، نعم تصح الوصية لهم “.