جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص173
أنه مقبوض كما تقدم في كتاب الزكاة (1).
بل من التأمل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضاقال: ” ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه، نعم يمكن الاخذ من ماله باذن الحاكم ومن سهم الغارمين ” ضرورة إمكان الاحتساب عليه أيضا بعد أن كان مديونا، والله العالم والهادي.
المقصد (الثالث)
(في احكامه)
(وهي مسائل)
المسألة
(الاولى:)
(قال الشيخ ( رحمه الله ): أخذ اللقيط واجب على الكفاية)
وتبعه الفاضل والشهيد وغيرهما، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الاكثر، بل في الاول نسبته أيضا إلى معظم الاصحاب، بل في غيره نسبته إلى الشهرة وإن كنا لم نتحققه
(لانه تعاون على البر، ولانه دفع لضرورة المضطر)
ولكن في الاول ” أن الامر به للندب وإلا لزم أكثرية الخارج من الداخل لو قيل بالتخصيص “.
(1) راجع ج 15 ص 466.