پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص171

بل ليس في الخبرين المزبورين اعتبار نية الرجوع، نعم الاجماع والسيرة القطعية بل الضرورة على عدم الرجوع مع نية التبرع، أما إذا لم ينو شيئا منهما فقاعدة اليد والاتلاف وإطلاق الخبرين يقضي بجواز رجوعه أيضا، بل هو مقتضي ما سمعته من المقنعة وغيرها من اعتبار التبرع في عدم الرجوع، ولعله مراد الجميع وإن قصرت العبارة.

هذا وفي المسالك ” لو أنفق عليه حينئذ غير الملتقط بنية الرجوع فكذلك على الاقوى، لاشتراك الجميع في المقتضي “وكأنه أخذه مما في جامع المقاصد، قال في شرح نحو عبارة المتن: ” ينبغي أن يراد أنه إذا تعذرت إعانة المسلمين تبرعا، لانهم إذا بذلوا النفقة قرضا لم يكن بينهم وبين الملتقط فرق بالنسبة إلى مصلحة اللقيط، فلا وجه لتوقف إنفاقه قرضا ” وهو مبنى على ما ذكروه سابقا من كون وجوب الانفاق على المسلمين تبرعا وقرضا وقد عرفت ما فيه بخلاف ما سمعته من المسالك الظاهر في إرادة الانفاق التبرعي.

وحينئذ يمكن أن يقال: إن الملتقط باعتبار ولايته عليه جاز له الانفاق بنية الرجوع، للخبرين المزبورين، أما غيره فلا دليل على ذلك في حقه، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر عدم اعتبار الاجتهاد كما صرح به غير واحد، لاطلاق الخبرين وإن توقف إثبات ذلك من دون يمين عليه.

خلافا للمحكي عن التذكرة أو ظاهرها فاعتبره، لانه مع عدم الحاكم قائم مقام إذنه، وهو كما ترى اجتهاد في مقابلة الاطلاق المزبور، وكذا ما في جامع المقاصد من أن ذلك – أي الاكتفاء بنية الرجوع – إذا تعذرعليه الاستئذان، وإلا تعين، إذ هو كما ترى أيضا.

(و)

على كل حال فلا خلاف أجده في أنه

(لو أنفق مع