جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص169
أحد منهم إشارة إلى ذلك، وهو من جملة الغبار في كلامهم.
مضافا إلى الاجمال في ما ذكروه من الاستعانة بالمسلمين، فإذا آيس جاز له الانفاق الذي يرجع به، إذ لا يعلم إرادة المسلمين أجمعهم أو بعضهم في خصوص القرية والبلد أو مطلقا.
بل فيه شئ آخر: وهو أنه مع فرض وجوب ذلك عليهم يتجه إجبار الامام لهم ولو الملتقط.
بل لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه أن ما سمعته من المسالك أشده غبارا، حيث لم يبين الحال أن الواجب على المسلمين التبرع في النفقة أو الاقراض، فان كلامه مختلف في ذلك وإن تبعه عليه في الرياض.
وخلاصة الكلام أنه لا يتم ما ذكروه من وجوب الاستعانة بالسلطان ثم بالمسلمين إلا على دعوى وجوب ذلك تبرعا عليهم، وهما معا محل منع، إذ لا دليل على وجوب الانفاق على مجهول الحال على جهة التبرع، ووجوب حفظ النفس أعم من ذلك، كما أنه لا دليل على وجوب السعيفي تحصيل المتبرع على الملتقط حتى يتجه ما ذكروه من الرجوع إلى المسلمين، لاحتمال حصول متبرع.
ولعله لذلك عبر في المقنعة والنهاية بلفظ ” ينبغي ” مشعرا بالندب.
قال في الاول: ” إذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك، وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال، فان لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين في النفقة، فان لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه ” إلى آخره، وبعين هذه العبارة عبر في النهاية.
وفي الوسيلة ” إذا التقط حرا صغيرا رفع خبره إلى الحاكم لينفق