پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص168

رفع أمره إلى الحاكم ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، والقرعة إنما تكون في المنحصر، ولا رجوع لمن يعين عليه الانفاق، لانه يؤدى فرضا، وربما احتمل ذلك جميعا بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير في المآل، وقد أومأ إليه الشيخ في المبسوط، ويتوجه على قول المحقق بالاستجاب الرجوع، ويؤيده أن من يطعم الغير في المخمصة يرجع إليه إذا أيسر، ولو قلنا بالرجوع فمحله بيت المال أو مال المنفق عليه، أيهما سبق أخذ منه “.

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من المنافاة للترتيب المزبور، ومن عدم الانطباق على اصول الامامية التي منها عدم القول بغير دليل،وكثير من الاحكام المزبورة لا دليل عليها، بل فيها ما ينافيه.

مضافا إلى ظهور كثير منها إن لم تكن صريحة في كونها على مذاق العامة، كمقاتلة الامام للمسلمين مع امتناعهم، ووجوب الكفن على الناس والرجوع بها على القريب الذي لم تجب عليه إلا من حيث الصلة، فلا تكون دينا إلا أن يجعلها الحاكم كذلك، إلى غير ذلك مما هو مناف لاصولنا.

هذا كله إن اريد وجوب الانفاق على الوجه المزبور.

وحينئذ ما ذكره في الدروس من ضعف التردد فيه في محله، ضرورة اقتضاء عدم وجوبه تلف النفس المحترمة.

وإن اريد به البذل التبرعي كان التردد فيه في محله، ودعوى ضعفه ضعيفة، لعدم دليل يقتضى وجوب الانفاق على جهة عدم الرجوع في غير الارحام على الوجه الذي سمعته في كتاب النكاح.

لكن عليه ينبغي حينئذ تقييد رجوع إنفاق الملتقط بما ينفقه بما إذا لم يتمكن من التبرع وإلا وجب، لانه من المسلمين، ولم نجد في كلام