پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص167

إلا أنه كما ترى مناف لظاهر كلماتهم، خصوصا عبارة المتن وما شابهها الظاهرة في إرادة التبرع.

بل ما حكاه عن التذكرة لم نتحققه، وإن حكاه في أثناء بعض وجوه الشافعية ولم يرتضه.

بل قال فيها: ” فان لم يكن في بيت المال شئ – إلى أن قال -:وجب على المسلمين القيام بكفايته، ولم يجز لهم تضييعه، ثم طريقه طريق النفقة، لانه محتاج عاجز، فأشبه الفقير الزمن والمجنون والميت إذا لم يكن له كفن، فعلى هذا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فحصل الغرض به، وإن امتنعوا بأسرهم استحقوا العقاب وطالبهم الامام، فان امتنعوا قاتلهم، فان تعذر استقرض الامام على بيت المال وأنفق عليه، وهو قول الشفافعية، والثاني أن طريقه طريق القرض حتى يثبت الرجوع، لان هذا يجب دفعه لاحيائه، فأشبه المضطر يدفع إليه بالعوض، كما يبذل الطعام للمضطر بالعوض، لما تقدم من أنه يجوز أن يكون رقيقا أو يكون له ما أقرب كما تقدم، فعلى هذا إن تيسر الاقتراض استقرض وإلا قسط الامام نفقته على الموسرين من أهل البلد – إلى أن قال -: ولو احتاج الامام إلى التقسيط على الاغنياء قسط مع إمكان الاستيعاب، ولو كثروا وتعذر التوزيع يضربها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده، فان استووا في نظره تخير، والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية، ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم استعان، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الانفاقمنهم فعله “.

وهو كما ترى ظاهر في اختياره الاول مع أنه قد اشتمل على مسألة التقسيط التي أشار إليها في الدروس.

قال: ” لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الاتفاق عليه