جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص164
أن يخرج به عن إطلاق الادلة الذي يمكن دعوى ندرة العادل معه، والله العالم.
(ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه أو حضري يريد السفر به قيل)
والقائل الشيخ في المبسوط – وإن كنا لم نتحققه وخصوصا الثاني -:
(ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه فانه إنما يطلب في موضع التقاطه، والوجه الجواز)
وفاقا للفاضل والكركيوثاني الشهيدين، بل وظاهر أولهما ولو اقتضى التقاطهما له استصحابهما إياه، لاطلاق الادلة الذي لا يقيد بالاعتبار المزبور، مع أنه يمكن ظهور نسبه بذلك، لاحتمال كونه من بلدة بعيدة، فالاطلاق المزبور حينئذ بحاله، ولا معارض له إلا اعتبارات تناسب مذاق العامة، وإلا فالمتجه على اصولنا العمل بالاطلاق المزبور المقتضي جواز السفر به إذا كان مصلحة له، وجواز استيطان بلد غير بلد التقاطه بل وقطر غير قطره، وجواز التقاطه مسافرا إلى غير بلد الالتقاط، بل أو إلى غير قطره أيضا، لصيرورة الملتقط وليا كغيره من الاولياء من غير حجر عليه بشئ بعد عدم ثبوت ما يقتضيه، كعدم ثبوت وجوب التعريف عليه وتطلب ما يعرف به اللقيط ونحو ذلك مما ذكروه من دون ذكر لمستنده.
وحينئذ فما عن المبسوط – من ” أنه إن أراد السفر به فان كان أمينا ظاهرا وباطنا ترك في يده، وإن كان أمينا في الظاهر منع منه ولا يترك أن يحمله، لانه يخاف أن يسترقه ” ونحوه عن الايضاح، بل في جامع المقاصد ذلك أيضا غير أنه أبدل الامين بالعدل – لا يخلو من نظر،ضرورة اقتضاء السيرة وإطلاق الادلة تبعية اللقيط للملتقط على نحو ما يتبعه من له حضانته من أولاده.
وبذلك كله يظهر لك ما في جملة من العبارات من التشويش،