پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص162

لا يمنع من ذلك وإن ورد نحوه في تزويج العارفة غير العارف (1) لكن قد عرفت في محله أنه حكمة لا علة.

وهل اختلاف مذاهب المسلمين يقتضي بمنع التقاط ولد العارف لغير أهل مذهبه ؟ لا أجد فيه تصريحا، ولكنه محتمل، وإن كان الاقوى خلافه، لما عرفت من أن احتمال الخدع حكمة لا علة وإلا لمنعت في الفسق الذي مقتضي إطلاق الاكثر جواز الالتقاط معه.

بل لم نعرف القائل بخلاف الذي أشار إليه المصنف بقوله:

(ولو كان الملتقط فاسقا قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل، لان حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق)

إلا ما يحكى عن المبسوط مع أن المحكي عنه والخلاف في التنقيح عدم الاشتراط على كراهة، نعم هو خيرة الفاضل في بعض كتبه وولده.

(و)

من هنا كان

(الاشبه أنه لا ينتزع)

وفاقا لصريحجماعة وظاهر آخرين، بل في كشف الرموز أن الفاسق يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا، ويترك عنده من غير انضمام يد آخر إليه.

خلافا لبعضهم، مع أنه لم نتحقق البعض المزبور، إذ الشيخ قد سمعت ما حكي عنه وإن كان هو أنسب منه، إذ لا معنى لانتزاع خصوص الحاكم بعد أن لم يكن له ولاية الالتقاط كالصبي والمجنون والكافر، فكل من هو أهل لذلك يجوز التقاطه منه.

ويمكن تحصيل القطع بخلاف ذلك من السيرة، مضافا إلى إطلاق الادلة الذي لا يعارضه الاصل المزبور، خصوصا بعد الاعتضاد بما عرفت على وجه لا يقدح فيه عدم عموم في الادلة، ضرورة الاكتفاء بالاندراج تحت اسم اللقيط الذي هو عنوان الحكم الشرعي، والاصل عدم اشتراط

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب ما يحرم بالكفر – الحديث 2 من كتاب النكاح.