پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص161

منه:

(نعم)

بشرط، بل في مجمع البرهان ” يمكن دعوى الاجماع عليه ” ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا وإن أشعرت عبارة المصنف هنا والنافع بالتردد فيه، بل ومنه تسرى إلى تلميذه الآبي.

ومن الغريب ما في التنقيح من أن الاصحاب أطلقوا جواز الالتقاط من غير تقييد، ضرورة عدم معرفة من أطلق هنا، وإنما هو كذلك في المال، والفرق بينهما في كمال الوضوح، كوضوح الفرق بين محل البحث هنا وبين اللقيط المحكوم بكفره الذي لا خلاف كما اعترف به غير واحد – في جواز التقاط الكافر له، بل عن المهذب البارع جواز ذلك قولاواحدا، وإن كان ظاهر التنقيح أيضا اتحاد المقامين، هو غفلة.

وما عن الكركي في حاشية الارشاد – من اشتراط الاسلام وإن لم يكن الولد محكوما باسلامه – يمكن حمله على إرادة غير المحكوم بكفره، كولد الزنا من الكافرين أو المسلمين وإلا كان مخالفا للاجماع.

بل قد يناقش في اشتراطه أيضا على التنزيل المزبور باطلاق الادلة السالم عن معارضة نفي السبيل (1) الذي هو دليل المنع في الاول في المتن وغيره.

قال:

(لانه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم باسلامه ظاهرا، ولانه لا يؤمن مخادعته عن الدين)

ودعوى أنه مولود على الفطرة فيكون مسلما واضحة المنع، لعدم عامل بما دل عليها هذا الوجه، بل ظاهر حكمهم باسلام الطفل بالتبعية يقتضي خلافه، وربما ردت باقتضائها المنع من التقاط ولد الكافر، وفيه أن التبعية شرعا محققة بالفراش الشرعي، لان لكل قوم نكاحا، فالاولى ردها بما ذكرناه.

وأما التعليل الثاني فهو مناسبة لا تصلح دليلا، إذ عدم أمن المخادعة

(1) سورة النساء: 4 – الآية 141.