جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص160
والكركي وثاني الشهيدين.
كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه وأم الولد، لما عرفت والمهاياة للمبعض بعد عدم لزومها لا تجدي كما في جامع المقاصدوالروضة والمسالك، وإن كان قد يناقش في ذلك وخصوصا مفرض لزومها بصلح ونحوه، هذا كله في الالتقاط.
أما الانقاذ فواجب عليه بلا خلاف ولا إشكال، إلا أن ذلك لا يثبت حكم الالتقاط وإن عبر به في الدروس وغيرها، وحينئذ فلمن كان له أهلية الالتقاط انتزاعه منه، ومنهم سيده، كما هو واضح.
ثم إن ظاهر المتن وغيره، بل نسب إلى الاكثر ما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما من عدم اعتبار الرشد، فيمصح التقاط السفيه، لعدم كونه تصرفا ماليا محجورا عليه فيه، فيندرج في إطلاق الادلة.
لكن في القواعد والدروس استقربه، بل في التذكرة الجزم به قال: ” إنه ليس بمؤتمن عليه شرعا وإن كان عدلا ” وفي جامع المقاصد ” أنه لا يخلو من قوة “.
قلت: لا ينبغي التأمل في الجواز مع عدم اشتراط العدالة لما عرفت، وعدم ائتمانه على ماله لا يمنع ائتمانه على حضانة الطفل الذي إن فرض وجود مال له لم يمكن منه ولا من الانفاق عليه، ودعوى حصولالضرر على الطفل بالتفريق المزبور واضحة الفساد.
نعم لو قلنا باعتبار العدالة اتجه عدم جواز التقاطه بناء على استلزام سفهه الفسق، لحرمة التبذير، وستعرف الكلام فيها.
(و)
على تقدير عدم اعتبارها ف –
(- هل يراعى الاسلام)
في التقاط المحكوم باسلامه ؟
(قيل)
والقائل الشيخ وجميع من تأخر