پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص157

من دون استئذان الحاكم، ولعله كذلك، لانه بجواز الالتقاط له صارأمينا شرعيا.

لكن في المسالك ” إذا التقط العبد ولم يوجد له من ينفق عليه تبرعا رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه أو يبيع شيئا منه فيها أو يأمره بها ليرجع، فان تعذر أنفق عليه الملتقط بنية الرجوع إلى أن يستغرق قيمته ثم باعه فيها، ولو أمكن أن يبيعه تدريجا وجب مقدما على بيعه جملة، وحينئذ يتعذر بيعه أجمع في النفقة، لان الجزء الاخير لا يمكن إنفاق ثمنه عليه لصيرورته حينئذ ملكا للغير، فلا ينفق عليه الثمن الذي هو ملك الاول، بل يحفظ ثمنه لصاحبه الاصلي “.

ولا يخفى عليك ما فيه من مخالفته مقتضى الصحيح المزبور (1) بلا داع، أللهم إلا أن يكون ما تسمعه إنشاء الله في الضالة.

على أنه قد يناقش في ولايته على البيع للجزء الاخير مع أنه ليس في النفقة، فينبغي أن يرجع أمره إلى الحاكم.

ثم إن الظاهر من بعضهم أن من تعذر الاستيفاء إذا لم يكن للمولى غير العبد.

وفيه إمكان منع جواز بيعه حينئذ إذا كان من مستثنيات الدين بعد عدم دليل على تعلق الدين في رقبة العبد، بل هو من جملة ديون المولى.

وإن اعترف المولى بعتقه ففي القواعد ” الوجه القبول فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع ” ولعله لعموم ” إقرار العقلاء ” (2) وحق الانفاق إنما في ذمة المولى لا في رقبة العبد حتى يكون إقرارا في حق الغير.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 8.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الاقرار – الحديث 2.