پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص154

تحقق وصف الضياع فيه جاز، لاطلاق ما دل (1) على جواز التقاط كل مال ضائع صامت أو ناطق، وخصوص الصحيح الآتي (2) فهوحينئذ لقطة لا لقيط، لما سمعته من نصوص الثاني (3) التي هي صريحة في ما لا يشمله، فليس حينئذ إلا لقطة لا لقيطا وإن كان صغيرا منبوذا، مضافا إلى وجود حكمة مشروعية الالتقاط فيه من خوف التلف ونحوه.

خلافا للمحكى عن المبسوط وغيره، فمنع من التقاط الكبير، للاصل وفحوى ما ورد في منع التقاط البعير (4) من عدم الخوف عليه.

وفيه – مع أنه غير تام في مثل الكبير الذي لا يستقل بحفظ نفسه لجنون أو خبل أو قصور أو نحو ذلك – أن الكلام مع فرض صدق اسم الضياع الذي يندرج به تحت موضوع لقطة المال التي أشير إليهما في صحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى ” سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال: لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها ” الظاهر أو الصريح في جواز التقاطها كبيرة قابلة لان يستحل فرجها، أو أنها التقطت صغيرة حتى كبرت عنده، ولكن لم تخرج بذلك عن حكم اللقطة، والقياس على البعير ليس من مذهبنا مع إمكان الفرق بينهما أيضا.

كما أن الاستدلال على المختار بالمعاونة والاحسان عند خوف التلف- حتى أنه قال في الروضة: ” ينبغي القطع بالجواز مع ذلك ” لا يخلو من نظر، ضرورة عدم ثبوت الالتقاط الذي له أحكام مخصوصة بذلك

(1) الوسائل – الباب – 2 – وغيره من كتاب اللقطة.

(2) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 8.

(3) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة.

(4) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة.