جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص152
اللقيط بذلك ما عرفته سابقا، فلاحظ وتأمل، وربما تسمع لذلك مؤيدا إنشاء الله تعالى، والله العالم.
(و)
كيف كان ف –
(- لو كان له)
أي الطفل ولو غير المميز
(أب أو جد أو أم)
أو غيرهم ممن يجب عليه حضانته كما في المسالك
(أجبر الموجود منهم على أخذه)
لعدم كونه لقيطا حينئذ، ضرورة وجود الكافل له، وعدم صدق كونه ضائعا عليه عرفا.
(وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الاول أخذه)
لتعلق الحكم به بأخذه، ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه.
وعلى كل حال فظاهر المصنف التنبيه بذلك على وجه اعتبار عدم الكفيل في التعريف المزبور، إلا أنهم اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك.
ففي المتن والمسالك ما عرفت، وفي التحرير كالمتن بدون ذكر الملتقط، وفي الارشاد واللمعة ترك الايام وزيادة الوصي.
وفي الدروس ” يجبر الاب وإن علا والام وإن تصاعدت والملتقط ” ونحوه في الروضة مع زيادة الوصي.
وفي محكي المبسوط ” أن التربية والحضانة ولاية، وكذلك الانفاق، وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد أو الوصي أو أمين الحاكم “.
وفي التذكرة ” قولنا: لا كافل له نريد أن لا أب له ولا جد للاب ومن يقوم مقامهما، فالملتقط ممن هو في حضانته أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليرده إلى حاضنه “.
وفي القواعد ” فان كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه “.
وفي الدروس ” ولو كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو ملتقط سابقا أجبر على أخذه.