جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص149
إذا كان مراهقا، فلا يتولى أمره إلا الحاكم، ومن حاجته إلى التربية والتعهد وإن كان محفوظا في نفسه
(أشبهه)
وفاقا لصريح الفاضل والشهيدين والكركي وظاهر محكي الوسيلة والغنية
(جواز التقاطه، لصغره وعجزه عن دفع ضرورته)
وصدق كونه لقيطا بعد أن يكون ضائعا ومرميا ومنبوذا، بل لعل إطلاق الالتقاط على يوسف (عليه السلام) (1) أقوى شاهد على ذلك، ضرورة أنه كان مميزا كما يشهد له رؤياه التي قصها على أبيه قبل أن يرمى في البئر.
بل لعل منه ينقدح النظر في استثناء الكركي وثاني الشهيدين المراهق منه تبعا للمحكي عن المبسوط، بل مال إليه في الدروس، لانه مستغنعن التعهد والتربية، فكان كالبالغ في حفظ نفسه.
مضافا إلى عدم منافاة ذلك لصدق اللقيط الذي به ينقطع أصالة عدم جواز التقاطه، ضرورة ظهور فحوى النصوص في جواز الالتقاط، بل في التذكرة المفروغية من وجوبه كفاية، وستسمع الكلام فيه عند تعرض المصنف.
وإنما الكلام في مشروعية أصل الالتقاط، قال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة (2): ” اللقيط لا يشتري ولا يباع “.
وقال (عليه السلام) في خبر اسماعيل المدائني (3): ” المنبوذ حر، فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفقه عليه صدقة “.
وعنه (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الرحمن العرزمي (4) عن
(1) سورة يوسف: 12 – الآية 10.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 – 2.
(4) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة – الحديث 3 عن عبد الرحمان العرزميعن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) كما في الكافي ج 5 ص 225.