پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص147

شاة، فقال: هي لك أو لاخيك أو للذئب، فقال: إني وجدت بعيرا، فقال: خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه “.

والعقاض: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك، والاصل فيه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة.

والوكاء: الخيط الذي يشد به المال، والله العالم.

وكيف كان ف‍ –

(- الملقوط إما إنسان وإما حيوان أو غيرهما)

ولكل من الثلاثة أحكام تخصه.

(فالقسم الاول)

(يسمى لقيطا وملقوطا)

وإن كانا هما بمعنى واحد، لان فعيل كجريح بمعنى مفعول

(ومنبوذا)

بمعنى مطروحا، فترجع الاسماء الثلاثة إلى الامرين باعتبار حالتيه، فانه ينبذ أولا ثم يلتقط.

(وينحصر النظر)

في هذا القسم

(في ثلاثة مقاصد:)

(الاول)

(في اللقيط) (وهو)

كما في النافع والقواعد والتذكرة والتحرير

(كل صبي ضائع لا كافل له)

حال الالتقاط، بل لا أجد خلافا في غير المميز