جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص143
وإليه أشار في النهاية ” إذا كان الانسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا وإنما كانت للغير ولم يعرف المالك لم يجز له بيعها، بل ينبغي له أن يتركها بحالها، وإن أراد بيعها فليبع تصرفه فيها، ولا يبيع أصلها على حال “.
وقال ابن إدريس ” يمكن أن يقال: إنما كان الامر على ما ذكرفي هذا الحديث، والوجه في ذلك، وكيف يجوز له تركها في يده وبيع ما جاز له بيعه وهو يعلم أنه لم يكن لمورثه ؟ ! ومن كان بيده شئ ولم يعلم لمن هو فسبيله سبيل اللقطة، فبعد التعريف المشروع يملك المتصرف، فجاز أن يبيع ما له فيها، وهو التصرف الذي ذكر في الخبر دون رقبة الارض إذا كانت في الارض المفتوحة عنوة، فهذا وجه تأويل في الخبر، وبعد هذا كله فهذه أخبار آحاد أوردها شيخنا في نهايته لئلا يشذ من الاخبار شئ “.
وفيه أولا منع كونها من اللقطة، ضرورة تعاقب الايدي فيها على التصرف المحمول على الوجه الصحيح شرعا، وكونها لغيرهم أعم من كونها غصبا أو نحوه.
ولذا قال الفاضل بعد أن حكى ذلك عنه: ” أقول: ليس بعيدا من الصواب أن يكون المراد بقوله: ” فليبع تصرفه فيها ” أي الآثار الموجودة من الابنية والسقوف، ولا يلزم من كون الدار ليست له كونها غضبا، بل جاز أن تكون عارية، وهو الظاهر، إذ تصرف المسلم إنمايبنى في الظاهر على المشروع ” وإن كان هو غير نقي أيضا.
وفي النافع أنه يمكن تنزيله على أرض عاطلة مملوكة أحياها غير المالك باذنه، إلا أنه مع ذلك كله لابد من تنزيل البيع فيه على بيع الآثار، أو إرادة الصلح الذي يقع مثله على حق السكنى الذي يقضي به تعاقب