پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص141

إليه فمؤونة ذلك المصرف على جميعهم، لانهم يشتركون في الحاجة والانتفاع به، فكانت مؤونته عليهم كأوله، ولا ينافي ذلك انتهاء حق الادنى عند أرضه، فاما أن يجب عليه حصة من المؤونة في الجميع أو لا يجب شئ لما بعد ملكه على حال، فان المراد عدم لزومة مؤونة الحفر لما يزيد عن ملكه عليه بعد فرض عدم توقف الحفر إلى ملكه على ذلك، أما مصرف الفاضل عن الجميع الذي يعود نفعه إليهم أجمع فلا وجه، لعدم لزومه له مع وصول النفع والضرر إليه وعليه، كحفر أول النهر.

ولو فرض عدم ضرر ولا نفع له فيه اتجه حينئذ عدم التزامه بشئ، أللهم إلا أن يقال به باعتبار الشركة معه، فيستحق الثاني عليه من جهتهامقدار ما يقتضيه التقسيط من جهتها وإن لم يكن لذلك دخل في ملكه.

ولعل من ذلك يظهر لك وجه التشريك باعتبار أن ما بعد ملكه وإن لم يكن مملوكا ألا أنه من ضروريات ملكه، لانه مصب لمائه، وهو جيد مع الفرض المزبور.

ولعله لذا حكي عن الشهيد في الحواشى اختياره.

لكن في جامع المقاصد ” أن الاول أصح ” لانه لا حق له بعد ذلك الموضع، لانحصار الاستحقاق في الباقين “.

وفيه أنه كذلك إلا أن الاشتراك المزبور يوجب عليه ذلك، كما اوجب عليه في مصرف الماء الفاضل.

أللهم إلا أن يفرض أن وضع شركته معه إلى الحد المزبور، وأنه لا مدخل له بعده في شئ أصلا، ولم يكن عليه ضرر ولا نفع، وهو خروج عن الفرض، فتأمل جيدا.

ثم إنه لا يتوهم من إطللاق الفاضل وغيره هنا الالتزام بالمؤونة المنافاة لما تقدم من عدم إجبار أحد الشريكين الآخر على العمارة باعتبار منافاة الوجوب لعدم الاجبار، إذ احتمال كون المراد منه الاثم إن لم يفعل وإن لم يجبر كما قوى، ضرورة أنه متى تحقق الوجوب اتجه الاجبار، واحتمال