پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص136

مراعاة لها، لا أنه تحديد تعبدي حتى لو علم زيادة على الحاجة، ولكنلا حق للثاني إلا بعد استيفاء الاول تمام حاجته وإن أدى ذلك إلى ضرر الغير، بل لم يفضل لا شئ له بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه لانه، أحق بمقدار حاجته، بل لا حق للثاني إلا بعدها.

نعم لو تساويا في التحاذي عن يمين النهر وشماله فالذي صرح به الفاضل والشهيدان والكركي القسمة بينهما، فان تعذرت فالقرعة.

نعم ذكر الشهيدان المهاياة مع الضيق، فان تعاسرا فالقرعة، ولعل ترك غيرهما المهاياة باعتبار عدم لزومها عليهما مع التعاسر، فلا يجبران عليها.

ولكن قد يناقش بأن المتجه في المقام ما سمعته من السابق في المعدن الذي هو باق على الاباحة أيضا كالماء هنا، وقد أطلق الاكثر هناك القرعة، وظاهرهم تقديم من خرجت القرعة له في أخذ تمام حاجته.

نعم قد سمعت ما سمعت من الكركي غيره، وتقدم الكلام معهم هناك، والمقام مثله، ضرورة أن ذلك ليس إلا لكونهما متساويين في الاحقية المزبورة، إما باعتبار كونهما معا في فوهة النهر، أو لعدم العلم بقدم أحدهما على الآخر، ومع فرضه وجهله فليس إلا القرعة، لاستيفاءتمام حاجته قطعا.

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما ذكروه هنا من القسمة، ومع تعذرها فالقرعة في التقديم خاصة بعد فرض النقص عليهما، وفرض تعذرها يكون لعدم تمكن كل منهما من ساقية تصل إلى ملكه أو لغير ذلك.

قال في القواعد بعد أن ذكرها ” فان لم يفضل عن أحدهما سقي من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء، لمساواة الآخر له في الاستحقاق، والقرعة تفيد التقديم بخلاف الاعلى مع الاسفل “.