جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص129
المسألة
(الثانية:)
(إذا استجد جماعة نهرا)
ليملكوه
(فبالحفر يصيرون أولى به)
لانه تحجير
(فإذا وصلوا منتزع الماء)
ومجراه على وجه إذا اريد إجراؤه فيه جرى
(ملكوه)
سواء جرى فيه الماء أو لا بعد أن تهيأ له، فان ذلك إحياؤه
(وكان بينهم على قدر النفقة على عمله)
إذا كان قد استأجروا غيرهم على عمله فادوا أجرتهم على السوية أو التفاوت، فانه يكون النهر ملكا لهم على حسب نسبة النفقة، ضرورة مساواتها للعمل حينئذ، وإلا فلو فرض تفاوتها كما إذا كان أجير أحدهمأزيد اجرة من الآخر ولكن متفقا كان المدار على العمل لا عليها.
ولعل إطلاق ما في محكي المبسوط من أن ملكية النهر على قدر النفقة منزل على ذلك أيضا، ضرورة عدم مدخلية زيادتها بعد اتفاق العمل في التفاوت في الملكية.
نعم هذا كله مع الاشتراك في الحفر على وجه يكون جميع أجزاء الحفر مشتركا.
أما إذا حفر كل منهم بعضه مستقلا عن الآخر فالمتجه ملك كل واحد مقدار حفره إلا أن يتعاوضوا فيجعل كل منهم من حفره قدر ماله في حفر الآخر بعد مراعاة النسبة بين الجميع، فيكون ملك النهر حينئذ على حسبها، ويتبعه الماء الجاري فيه عندنا في الملكية على الاصح وفي الاحقية على ما سمعته من الشيخ.
وكذا ما في قواعد الفاضل ” لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ” خصوصا بعد ملاحظة كلامه في غيرها.
بل في محكي الحواشي عن إملائه ” أن هذا مختص بما إذا اشتركوا