پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص125

كما صرح به في القواعد، وهو كذلك مع فرض كونها من الموات الذي يملك بالاحياء، أما إذا كانت لمسلم فينبغي أن يكون فيها البحث السابق في الارض الميتة بعد إحياء المسلم لها.

ومنه ينقدح البحث في ملك ماء البئر في الملوك للمسلمين من الارض المفتوحة عنوة، ويتجه فيه عدم ملكه لها، لما عرفته من اشتراط الملكبه أن لا يتعلق به حق مسلم.

بل لعل الامر كذلك في المعدن الباطن فيها أيضا بناء على أن إخراجه من الاحياء.

لكن قد سمعت ظهور كلام الاصحاب إن لم يكن صريحه ملكه لمحييه مطلقا، أللهم إلا أن يريدوا مع إحراز ما ذكروه سابقا من شروط الاحياء.

وأما حفر البئر في الارض الموقوفة للمسلمين مثلا فالمتجه عدم الملك أيضا، بل تكون لهم أيضا.

ولكن لم أجد شيئا من ذلك محررا في كلامهم هنا، وقد تقدم جملة منه في كتاب الغصب وغيره من الكتب السابقة.

إلا أنه ينبغي أن يعلم أن من أراد أن يسبل بئرا في أرض مملوكة للغير أن ينقل مقدار أرضها إليه ليكون الماء فيسبله، وفي الارض المباحة ينوي تملكها ثم يسبله، والله العالم.