پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص120

شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة ” ونحوه رواية سعيد بن يسار (1) وفي حسن الكاهلي أو صحيحه (2) ” سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ ” وفي المروي عن قرب الاسناد (3) ” عن قوم كانت بينهم قناة لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ؟ قال: نعم ” وغير ذلك مما دل على بيع الشرب.

فظهر لك من ذلك كله أنه لا إشكال في ملك الماء المستبطن (4)

(و)

حينئذ

(لم يجز لغيره التخطي إليه)

إلا باذنه كغيره من الاموال المحترمة

(ولو أخذ منه)

شيئا من دون إذنه

(أعاده)

(ويجوز بيعه كيلا ووزنا)

بلا خلاف ولا إشكال، بلومشاهدة إذا كان محصورا على وجه لا يتعذر تسليمه باختلاطه بما يتجدد من غيره

(و)

إلا ف‍ –

(- لا يجوز بيعه أجمع، لتعذر تسليمه، لاختلاطه بما يستخلف)

فيتعذر تسليمه، نعم قد يقوى جواز بيعه على الدوام، لما سمعته من النصوص المزبورة.

ولعله لذا قال في الدروس: ” يباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا، أما ماء البئر والعين فلا إلا أن يريد على الدوام، فالاقرب الصحة، سواء كان منفردا أو تابعا للارض “.

ولا يقدح عدم معلومية المتجدد التي يكفي فيها معرفة حالها في الزمان

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب عقد البيع – الحديث 1 – 3 – 5 من كتاب التجارة.

(4) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، وفي المسودة بقلمه الشريف ” المياه المستبطنة “.