پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص118

ذلك بخبر ابن عباس (1) ” الناس شركاء ” إلى آخره، وبخبر جابر (2) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” أنه نهى عن بيع فضل الماء “.

ونحوه عن الخلاف مع زيادة الاستدلال بخبر أبي هريرة (3) عنه ( صلى الله عليه وآله ) ” من منع فضل الماء ليمنع به الكلا منعه اللهفضل رحمته “.

وفي المختلف حكايته أيضا عن أبي علي، بل وعن الغنية، لقوله: ” إذا كانت البئر في البادية فعليه بذل الفاضل لغيرة لنفسه وماشيته ” لكن يمكن أن يريد السابق لها لا حافرها، فلا يكون مخالفا.

هذا وفي المسالك ” أن الفرق بين سقي الحيوان والزرع حيث منع من منعه للاول دون الثاني أن الحيوان محترم لروحه بخلاف الزرع “.

وفيه أن ذلك غير مجد بعد فرض كون أحقيته بقدر حاجته، كما هو ظاهر ما سمعته منه.

ثم قال في جوابه فيها أيضا: ” إن هذه الاخبار كلها عامية، وهي مع ذلك أعم من المدعى، ومدلولها من النهي عن منع فضله مطلقا لا يقول به ولا غيره ممن يعتمد هذه الاحاديث، وهي ظاهرة في إرادة الماء المباح لم يعرض له وجه تملك، كمياه الانهار العامة والعيون الخارجة في المباح والسابقة على إحياء الارض الموات ومياه العيون والآبار المباحة، فان الناس في هذا شرع حتى لو دخل شئ منه في أملاك الناسلم يملكوه إلا بنية الحيازة، كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم، لكن ليس لاحد أن يدخل الملك لاخذه من حيث التصرف في الملك لا من

(1) المستدرك – الباب – 4 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2.

(2) سنن البيهقي – ج 6 ص 15.

(3) كنز العمال – ج 3 ص 518 – الرقم 3975 ط عام 1370 عن أبي قلابة.