جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص114
إن ظاهر الاول بل الثاني نفيه بين المسلمين
(لانه)
جزء
(من أجرائها)
وإن استحال إلى حقيقة اخرى غيرها، إلا أن ذلك لا يخرجه عن ملكه فيها، سواء كان عالما به حين أحياها أو لا، خلافا للشافعي فملك الثاني دون الاول.
وفيه ما لا يخفى من أنه على الحالين من أجزاء الارض التي ملكها بالاحياء.
ومن هنا افترق عن الكنز المدفون فيها الذي هو إن كان ركازا لا أثر للاسلام عليه جاز تملكه كالمعادن الظاهرة بعد إخراج خمسه، وإلا كان لقطة.
وكذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن.
وكيف كان فلا ينافي ذلك ما تقدم سابقا من عدم ملك الامام (ع) المعدن في مواته المملوك له، بل وكذا المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين وإن كان مقتضى ذلك كونه تابعا للملك.
لكن قد عرفت سابقا ما يقتضى خلافه، ولعله للفرق بين ملك الامام (عليه السلام) والمسلمين وبين ملك المحيي المخصوص، بل لا يتم ذلك إلا بذلك، فتأمل جيدا، والله العالم.
الثاني: لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون فعن المبسوط والمهذب والتذكرة والتحرير أنه غنيمة للغانمين لا أنه للمسلمين كالارض، وعن الفخر أنه قواه، والكركي استظهره.
لكن في القواعد الاشكال في ذلك، ولعله من كونه بحكم المنقول وغير مندرج في الارض التي دلت الادلة أنها للمسلمين، ولعدم علم قصد التملك للحافر له، فيكون حينئذ على أصل الاباحة، نحو من حفر بئرا