جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص111
عن بعضهم، بل عن ظاهر المبسوط والمهذب والسرائر الاجماع على ذلك.
بل الظاهر أن الحكم كذلك سواء قلنا أنها للامام أو للناس، ولعله لصدق الاحياء الذي هو سبب الملك،، ولو بملاحظة ما سمعته من فتوى الاصحاب، فان إحياء كل شئ بحسبه، ومن هنا يملك البئر ببلوغه الماء الذي فيها، إذ هو كالجوهر الكائن فيها ويبلغه بحفرها.
وحينئذ فلو قهره ظالم وأخرج منه شيئا كان ملكا للمحيي، بل ولا اجرة للظالم.
(و)
كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه
(يجوز للامام إقطاعها قبل أن تملك)
بل ربما ظهر من التذكرة الاجماع عليه، لانه إن لم يكن مواتا داخلا في ملكه فهو بحكم الموات المندرج في عموم ولايته وللخبر (1) السابق الدال على جواز إقطاع المعدن الباطن.
نعم عن الشافعي أنه لا يقطع إلا بقدر ما يتمكن المقطع من العملعليه والاخذ منه حذرا من التعطيل والتضييق على الناس.
مع أنه في التذكرة مقابلا لذلك ” وقال علماؤنا: للامام أن يقطعه الزائد ” بل قيل: إنه ظاهر إطلاق المبسوط أو صريحه وظاهر إطلاق الباقين، وإن كان قد يقال بأن ما ذكره الشافعي مناسب لما تسمعه من المصنف والشيخ وابن البراج والفاضل والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم من أنه إذا أهمل المحجر له بعض العمل أجبره الامام على إتمامه أو الترك، فان اعتذر بعذر ينتظر أنظره، ثم يلزمه أحد الامرين نحو ما سمعته سابقا، إذ ليس ذلك إلا لما سمعته من الشافعي من التعطيل والضيق.
ولعله لذا اختار في التحرير مذهب الشافعي.
بل لو اعتذر بالاعسار أمكن عدم إجابته كما في جامع المقاصد، لعدم الامد الذي يخشى منه التطويل المفضي إلى التعطيل، هذا.
(1) راجع التعليقة.
(2) من ص 102.