پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص109

إلا أن السيرة المزبورة العاضدة للشهرة المذكورة ولقوله تعالى (1): ” خلق لكم ما في الارض ” ولشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلا وفي خبر أبي البختري (2) عنجعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ” لا يحل منع الملح والنار ” وغير ذلك مما لا يخفى على السارد لاخبارهم يوجب الخروج عن ذلك.

فما عن بعضهم من التفصيل فيها بين ما كان في مواته (عليه السلام) وبين غيره واضح الضعف.

ومن الغريب ما في الدروس من أنه قال: ” وبعض علمائنا يخص المعادن بالامام، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فتوقف الاصابة منها على إذن في حضوره لا مع غيبته، وقيل باختصاصه في الارض المملوكة له، والاول يوافق فتواهم بأن موات الارض للامام، فانه يلزم من ملكها ملك ما فيها، والمتأخرون على أن المعادن للناس شرع، إما لاصالة الاباحة، وإما لطعنهم في أن الموات للامام، وإما لاعترافهم به وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه،، والكل ضعيف ” إذ هو كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرناه.

ثم إنه قال في المسالك تفريعا على الاول: ” ما كان منها ظاهرا لا يتوقف على الاحياء يجوز في حال الغيبة أخذه كالانفال، وما يتوقفعلى الاحياء فان كان الامام (ع) ظاهرا فلا إشكال في عدم تملكه بدون إذنه ومع غيبته يحتمل كونه كذلك عملا بالاصل وإن جاز الاخذ منه كغيره من الانفال، لان تملك مال الغير يتوقف على إذنه، وهو مفقود وإنما الموجود الاذن في أخذه “.

(1) سورة البقرة: 2 – الآية 29.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2.