جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص102
خصوصا بعد ما في بعض نصوص (1) الانفال ” أن ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وكذلك الامام بعده “.
ومن أن مورد الاقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير، وقدعرفت أنه لا تندرج فيه المعادن، ولو لما ستسمع من أن المشهور كون الناس فيها شرعا فلا وجه لاقطاعها حينئذ.
وعن حنان (2) قال: ” استقطعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) معدنا من الملح بمازن فأقطعنيه، فقلت: يا رسول الله أنه بمنزلة الماء العد، – يعني أنها لا تنقطع ولا تحتاج إلى عمل – فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): فلا آذن “.
لكن في المسالك ” هذه الرواية على تقدير صحتها محتملة للقولين، لكنها قد تشكل على اصول أصحابنا، لتغيير رأيه في الحكم بسبب اختلاف النظر في المعدن، وهي نظير ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) (3) ” لو بلغني هذه الابيات قبل قتله لما قتلته ” يعني النظر بن الحارث لما بلغه أبيات اخته ترثيه بها، والجواب عنهما واحد “.
قلت: لعله هو من تغير الحكمة التي يدور معها الحكم الشرعي، كما أنه قد يجاب عن رواية المقام بأن ظاهر استقطاع السائل كون المعدن مواتا يحتاج إلى إحياء، فلما أظهر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) كونالمعدن ظاهرا حيا منع من إقطاعه، فلا دلالة فيها حينئذ إلا على منع
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال الحديث 1 و 10 و 12.
(2) نقله ابن قدامة في المغنى ج 6 ص 156 عن أبيض بن حمال وفيه ” بمأرب ” بدل ” بمازن ” ورواه البيهقي باختلاف يسير في سننه ج 6 ص 149.
(3) سيرة ابن هشام ج 3 ص 45 ط مصر عام 1