پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص100

والاصل في ذلك عدم أدلة شرعية يتضح منها الحال، إذ ليس إلا النصوص التي هي غيره جامعة لشرائط الحجية حتى الجبر بشهرة ونحوها في محال الشك، لما عرفته من الاشكال والاضطراب.

ومن هنا لا وجه لدعوى استصحاب بقاء الحق ونحوه بعد أن لم يعلم كون الحق الثابت مما يستصحب أو لا، إذ المحتمل كونه ما ذكرناه، وكلمات الاصحاب وإن اشتملت على التعبير به أيضا إلا أنها أيضا غيرمنقحة بالنسبة إلى ذلك، كعدم تنقيحها في مفروض المسألة الذي جزموا بسقوط الحق بالمفارقة لغير عذر وإن قصر الزمان، بل ومعه إلا من سمعت مع صدق السكنى العرفية التي يمكن أن يكون بناؤها على التسامح ومعاملة الوقف معاملة الملك، وكذا كلامهم مع الرحل، فلا مناص حينئذ إلا ما ذكرناه، والله العالم والهادي.

(الطرف الرابع)

(في المعادن)

جمع معدن، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الصلاة (1) وقيل: إن المجتمع من كلمات (كلام خ ل) الفقهاء واللغويين هو ما استخرج من الارض مما كانت أصله واشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، وإليه يرجع ما في المسالك من أنها هي البقاع التي أودعها الله شيئا من الجواهر المطلوبة.

(1) راجع ج 8 ص 412.