جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص98
(هو أولى عند العود)
وإن لم يكن له فيه رحل، لصدق كونه سابقا، وأن ما سبق إليه في يده وفي قبضته.
(و)
لكن
(فيه تردد)
مما عرفت ومما ستعرف لا لصدق المفارقة التي هي ليست عنوانا في شئ من الادلة
(ولعل الاقرب سقوط الاولوية)
التي مقتضى الاصل عدمها في مثل الفرض، بل في القواعد والارشاد الجزم بذلك، بل في الروضة نسبته إلى الاكثر.
لكن في التذكرة ” ولو فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق إذا عاد، لانه ألفه، وإن طالت غيبته بطل حقه ” واستحسنه في المسالك، وقواه في الروضة، بل قد يظهر من اللمعة عدم البطلان مطلقا.
وفي جامع المقاصد ” والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقى رحله مسقط لاولويته ولو قصر الزمان جدا، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونه ساكنا، ففي بقاء حقه قوة “.
وعن تعليق الارشاد له أيضا فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان وجهان، وعن التحرير ” لا إشكال في بقاء حقه حيث فارق لعذر ” ونحوه عن الكفاية.
وفي الدروس ” لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه، زوال حقه كالمسجد، وبقاؤه مطلقا، لانه باستيلائه جرى مجرى الملك، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة كطلب تأدية مهمة وإن طالت المدة، وبقاؤه إن بقي رحله وخادمه، والاقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر “.
وقد يشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه، نعم لو فوض إليه الامر مطلقا فلا إشكال.
أما إذا أبقى رحله ففي القواعد الاشكال فيه، قيل من أنه وضع بحق