پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص96

وقد لا يأمن متاعه سواه ” ونحوه في المسالك وبعض أتباعها مع زيادة لفظ ” قطعا ” فيها.

لكن ستسمع من الكركي نوع تردد فيما يقرب منه، ولعله لامكانمنع صدق كونه في يده وقبضته مع فرض عدم دخل له فيه، ولان منافع الوقف العام لا تستحق إلا بالاستيفاء إذا لم يكن باجارة من حاكم مثلا، فالساكن حينئذ ليس له إلا حق الاستيفاء التدريجي، بمعنى عدم مزاحمة الغير له، فهو في الحقيقة سبق استيفائه مقدم على غيره إلا أنه حصل له حق بالسبق على وجه يثبت له حق الاستيفاء المستقبل وإن لم يكن له رحل وإلا لثبت ذلك في المسجد والطريق، فان الجميع من واد واحد من حيث الدليل.

اللهم إلا أن يقال بملاحظة ذلك للواقف، وفيه تأمل أو منع، أو يقال باختلاف أفراد المسبوق إليه بالسبق عرفا، ففي المدارس مثلا يصدق أنه في يده وفي قبضته نحو باقي الاعيان الموقوفة كالكتاب ونحوه، فانه إذا كان في يد شخص لا يستحقه آخر بمجرد وضعه من يده الحسية، بخلاف المسجد والطريق.

ولكن لا يخفى عليك أن ذلك كله تهجس، وإلا فالموافق لما عليه سيرة الناس وعملهم في جميع الاعصار أن المدرسة والرباط ونحوهما إذالم يشترط الواقف كيفية خاصة وحالا مخصوصا أو لم يعلم بحاله كالمسجد في جواز الانتفاع، وأنه أحق من غيره في استيفاء المنفعة المشتركة بينه وبين غيره بالسبق على الوجه الذي ذكرناه، والمنفعة المقصودة للواقف الملاحظة لا على جهة الشرطية فائدتها الترجيح عند المعارضة، لا عدم جواز الانتفاع بغيرها مع عدم المعارضة.

وحينئذ فقد يقال: إنه بعد أن كان المتعارف في العمل ذلك يمكن