پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص93

معها.

والوجه الثاني بطلان حقه، لحصول المفارقة ” إذ هو كما ترى نسب إلى المصنف الاول وصريح كلامه خلافه، بل قد عرفت أنه لم نعرفه قولا لاحد من أصحابنا.

ومنه يعلم ما قوله: ” وجهان ” المشعر بالتردد.

ثم أن ظاهر الاصحاب عدم الفرق في بطلان الحق مع عدم الرحلبمفارقة المكان للعذر بين كونه قبل الصلاة أو في أثنائها، لكن في الدروس الفرق فحكم ببقاء الاولوية في الثاني إلا أن يجد مكانا مساويا للاول أو أولى منه، وسقوطها في الاول محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها.

وفيه أن حقه تابع لاستقراره بعد فرض عدم الرحل، وإتمامها لا يتوقف على مكان الشروع، وفرض كونه أقرب للعود لا يقتضي بقاء الاولوية المزبورة وإن أدى ذلك إلى بطلان صلاته، كما هو واضح.

ثم إن ظاهر الاصحاب هنا بيان حكم المفارقة مع بقاء الرحل الذي قيل إنه شئ من أمتعته وإن قل.

أما السبق بذلك فهل يوجب الاحقية أو لابد من وصوله إليه نفسه واستقراره عليه ؟ قد يظهر الثاني من المحكي عن الشهيد، فانه حكى عن الفاضل في التحرير في كتاب الصلاة أنه لا تحصل الاولوية بالرحل في المسجد، وجمع بين ذلك وبين كلامه هنا بحمل الاول على تقدم رحله من غير استقرار عليه وكلامه هنا على الاستقرار ثم الخروج بعد ذلك.

ولعل مراده من الاستقرار مطلق الكون، ضرورة عدم مدخليته في ثبوت الاحقية مع الوصول إليه.

وقد يقال بتحقق السبق بمثل ذلك عرفا وإن لم يصل إليه، لكنه محل شك، والاصل عدمه خصوصا بعد ظهور كلمات الاصحاب في الثاني.