جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص89
لمطلق العبادة أم لتدريس العلم والافتاء ونحو ذلك.
قلت: بل وإن لم يكن لشئ من ذلك، بل لنفس الجلوس فضلاعن الاشتغال بأمر آخر، نعم ليس له ذلك مع مزاحمة المصلين على نحو ما سمعته في الطريق.
وهل الصلاة مقدمة على غيرها من العبادات كقراءة القرآن ؟ وجهان، أقواهما ذلك، ولكن لم أجده في كلام أحد من الاصحاب، بل ولا غيره من صور التعارض المتصور في المقام.
وعلى كل حال
(فلو قام مفارقا)
رافعا يده عنه
(بطل حقه)
بلا خلاف
(و)
لا إشكال حتى
(لو عاد)
وقد شغله غيره.
(وأن قام ناويا للعود)
إليه
(فان كان رحله باقيا فيه فهو أحق به، وإلا كان مع غيره سواء)
كما صرح، به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم، بل في جامع المقاصد أنه المشهور، بل في محكي المبسوط نفي الخلاف فيه، قال: ” فمن سبق إلى مكان في المسجد كان أحق به، فان قام وترك رحله فيه، فحقه باق، وان حول رحله منه انقطع حقه منه، ولا خلاف فيه، وفيه نص لنا عن الائمة (عليهم السلام) “.
بل ليس فيه نية العود كالارشاد والدروس، ففي الاول ” ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود وإلا فلا ” وفي الثاني ” فإذا فارقه بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا ” بل في الروضة ” هذا الشرط – أي نية العود – لم يذكره كثير ” وإن كنا لم نتحققه.
بل ربما مال إليه بعض مشائخنا، لنفي الخلاف والمرسل المزبورين في المبسوط المؤيدين بالخبر (1) ” إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 151 وفيه ” إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به “.